مرسوم رئاسي رقم 89-243
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-243 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة " للبناء" بمهامه، 1499
المادة 2
يلغى المرسوم رقم 88-137 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تكليف السيد الأخضر بايو بمهام رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة "للبناء".