مرسوم رئاسي رقم 89-243
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-243 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة " للبناء" بمهامه، 1499
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، ينهى تكليف السيد الأخضر بايو بالمهام الممنوحة له بموجب المرسوم رقم 88-137 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور اعلاه ابتداء من تاريخ شغور منصب رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة "للبناء".