مرسوم رئاسي رقم 89-242
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-242 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة لوسائل التجهيز" بمهامه. 1499
المادة 2
يلغى المرسوم رقم 88-135 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تكليف السيد عبد النور كرامان بمهام رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة لوسائل التجهيز".