مرسوم رئاسي رقم 89-228
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-228 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاقتصاد » وزارة التجارة سابقا » 1443
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989.
الشاذلي بن جديد