مرسوم رئاسي رقم 89-228
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-228 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاقتصاد » وزارة التجارة سابقا » 1443
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسمائة ألف (500.000 د.ج) ويقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد » وزارة التجارة سابقا » في الباب 31-03 : ९ १ الادارة المركزية : الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .