مرسوم رئاسي رقم 89-227
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-227 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 1440
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعمائة وعشرة ملايين ومائة واثنان وثمانون ألف دينار (410.182.000 د.ج) مقيد في ميزانية التكاليف الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 المشتركة في الباب 37 91 " مصاريف محتملة احتياطي المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل مجمع " .
فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .