مرسوم رئاسي رقم 89-226
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-226 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن فهرس ( تسوية وضعية المواطنين إزاء الخدمة الوطنية المولودين قبل الأول من يناير سنة 1968 ولم يجندوا في اطار الخدمة الوطنية عند تاريخ 15 سبتمبر سنة .1989 1440
المادة 2
يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية، بموجب قرار، كيفيات تسليم شهادة "غير معني بالخدمة الوطنية " برسم المقطع الاول من المادة الأولى أعلاه.
تنظيمية