مرسوم رئاسي رقم 89-221
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-221 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1361
الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1989 - اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار (224.210.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد (وزارة المالية سابقا) وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.