مرسوم رئاسي رقم 89-220 · ج.ر عدد 51 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-220 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز ) وزارة الرى سابقا ) ( استدراك ) . 71

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.