مرسوم رئاسي رقم 89-220
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-220 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز ) وزارة الرى سابقا ) ( استدراك ) . 71
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره يرسم ما يلي : واحد وعشرون مليون دينار ( 21.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التجهيز ) وزارة الري سابقا ) وفي الابواب