مرسوم رئاسي رقم 89-217
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 21789 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1354
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره تسعة وستون مليون دينار (69.000.000 دج) ويقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول ९ १९ ب " الملحق بهذا المرسوم.