مرسوم رئاسي رقم 89-217 · ج.ر عدد 51 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 21789 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1354

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.