DZ Law v0.15.4
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 89-212
مرسوم رئاسي رقم 89-212 · ج.ر عدد 51 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-212 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقات في شكل تبادل ثلاث رسائل مؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1985 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية تتعلق بانظمة تقاعد مستخدمي مصرف الجزائر سابقا، وكتاب المحامين وموظفي الموثقين، وأعوان السكك الحديدية الثانوية ذات الفائدة العامة، والسكك الحديدية ذات الفائدة المحلية والقاطرات ( تراموي ) 1322

المادة 3

يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1989.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية