مرسوم رئاسي رقم 89-212
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-212 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقات في شكل تبادل ثلاث رسائل مؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1985 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية تتعلق بانظمة تقاعد مستخدمي مصرف الجزائر سابقا، وكتاب المحامين وموظفي الموثقين، وأعوان السكك الحديدية الثانوية ذات الفائدة العامة، والسكك الحديدية ذات الفائدة المحلية والقاطرات ( تراموي ) 1322
المادة 3
يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1989.