مرسوم رئاسي رقم 89-210
· ج.ر عدد 49 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-210 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل . اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاعلام والثقافة سابقا ) . 1305
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".