المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق | 21 نوفمبر سنة 1989.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة وزارة ( دج ) التربية ) وزارة التعليم العالي سابقا ) العنوان الثالث وسائل القسم إعانات 11-36 إعانة المؤسسة التعليم العالي...
المصالح السادس التسيير 146.033.000 36 21 إعانة لمراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية . .... 153.967.000 مجموع القسم السادس 300.000.000 المجموع مجموع العنوان الثالث 300.000.000 العام للاعتمادات المخصصة. 300.000.000 1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه