مرسوم رئاسي رقم 89-20 · ج.ر عدد 10 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-20 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق إلغاء التأشيرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الارجنتينية الموقع عليه في بيونس آيرس يوم 26 أبريل سنة .1988 259

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.