مرسوم رئاسي رقم 89-20
مرسوم رئاسي رقم 89-20 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق إلغاء التأشيرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الارجنتينية الموقع عليه في بيونس آيرس يوم 26 أبريل سنة .1988 259
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.