مرسوم رئاسي رقم 89-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 1989
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 89-196 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للأمن وعمله. 1201
المادة 7
يشارك كاتب المجلس الاعلى للأمن في الاجتماعات ويحرر المحاضر المتعلقة بها.
ويتابع تنفيذ القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الاعلى للأمن.