مرسوم رئاسي رقم 89-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 1989
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 89-196 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للأمن وعمله. 1201
المادة 4
عملا بالمادة 162 من الدستور، يدلي المجلس الاعلى للأمن برأيه لرئيس الجمهورية في كل مسألة تتعلق بالامن وتشمل ميادين النشاط الوطني أو الدولي لاسيما ما يتعلق بما يأتي :
تحديد الأهداف في مجال أمن الدولة،، تقدير الوسائل والشروط العامة لاستخدامها، تدابير التنسيق العام في اختبار الموارد والوسائل في هذا الميدان.