مرسوم رئاسي رقم 89-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 1989
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 89-196 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للأمن وعمله. 1201
المادة 2
يجتمع المجلس الاعلى للأمن في أية لحظة بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية.