مرسوم رئاسي رقم 89-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 1989
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 89-196 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للأمن وعمله. 1201
المادة الأولى
يتكون المجلس الاعلى للأمن الذي يرأسه رئيس الجمهورية من :
رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الحكومة، وزير الدفاع الوطني، وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية وزير العدل وزير الاقتصاد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.