مرسوم رئاسي رقم 89-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 1989
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 89-196 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للأمن وعمله. 1201
المادة 10
يمكن الكاتب أن يقترح على رئيس الجمهورية أي اجراء قانوني أو تنظيمي من شأنه أن يدعم المجلس الاعلى للأمن في أداء مهمته.