مرسوم رئاسي رقم 89-19
· ج.ر عدد 11 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-19 مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة الانتقائية في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير. 278
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 الشاذلي بن جديد