مرسوم رئاسي رقم 89-19 · ج.ر عدد 11 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-19 مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة الانتقائية في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير. 278

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-267 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.