المادة 2
يتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القرار رقم 395 المؤرخ في 30 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-267 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تتكون جامعة تيزي وزو من الكليات الآتية:
- كلية العلوم كلية الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي كلية هندسة البناء،
- كلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية
- كلية الطب،
- كلية الحقوق ،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية ".