مرسوم رئاسي رقم 89-19
· ج.ر عدد 11 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-19 مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة الانتقائية في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير. 278
المادة الأولى
يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة الانتقائية في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير.