مرسوم رئاسي رقم 89-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-187 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام
المادة الأولى
يحل المجلس الشعبي لبلدية دالي إبراهيم، ولاية الجزائر. 1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 4 ربيع الاول عام 1410ه