المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين (دج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 مصالح إدارة السجون - الاجور الرئيسية 12.100.000 22-31 مصالح إدارة السجون - التعويضات مجموع والمنح المختلفة 33.000.000 الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير وزارة العدل 45.100.000 الاربعاء 4 ربيع الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151