المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1410 الموافق 26 سبتمبر س 1989 الشاذلي بن جديد اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- رغبة منهما في تجنب الازدواج الضريبي ولارساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضريبة على الدخل، تم الاتفاق بينهما على الاحكام التالية :