مرسوم رئاسي رقم 89-18
· ج.ر عدد 9 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص
الباب الثاني — تنظيم السلطات › الفصل الثاني — السلطة التشريعية
المادة 96
ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات.
ولا يمكن تمديد الفترة النيابية إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.
ويثبت المجلس الشعبي الوطني هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، واستشارة المجلس الدستوري.