مرسوم رئاسي رقم 89-18
· ج.ر عدد 9 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص
الباب الثاني — تنظيم السلطات › الفصل الأول — السلطة التنفيذية
المادة 86
يقرر رئيس الطوارىء أو الحصار، لمدة الأعلى للأمن.
الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارىء أو الحصار، إلا بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني.