الباب الثاني — تنظيم السلطات › الفصل الأول — السلطة التنفيذية
المادة 84
إذا استحال على رئيس إلى 91 في الدستور، وكذلك 6، 8، 10، 11 من المادة 74، الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، الشعبي الوطني التصريح بثبوت المانع.
يقترح بالإجماع على المجلس يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف رئيسه بتولى رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، ويمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 85 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع، بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا، حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين، وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته ، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للمجلس الشعبي الوطني الذي يجتمع وجوبا .
يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الجمهورية.
الطريقة أن يترشح لرئاسة يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المواد من 67 الى 74 من الدستور.
وإذا اقترنت وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا الجمهورية .
لإثبات الشغور النهائي لرئاسة 246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه يضطلع رئيس المجلس الدستوري بمهمة رئيس الدولة في الظروف المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة وفي المادة 85 من الدستور.