الباب الثاني — تنظيم السلطات › الفصل الأول — السلطة التنفيذية
المادة 83
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين أعضاء المجلس الدستوري الذين يختص بتعيينهم، وفي تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وأعضاء المجلس الأعلى للأمن، وأعضاء المجلس الإسلامي الأعلى، وإنهاء مهامهم.
كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 86 السلطات المحددة في الفقرات : 1 ، 2 ، 3، 4، وأحكام المادتين 117 و 118 من الدستور.