مرسوم رئاسي رقم 89-18
· ج.ر عدد 9 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص
الباب الثاني — تنظيم السلطات › الفصل الأول — السلطة التنفيذية
المادة 81
يمارس رئيس الحكومة، إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور،
1) يوزع الصلاحيات بين أعضاء الدستورية،
2) يرأس مجلس الحكومة، بالثقة.
زيادة على السلطات التي تخولها الصلاحيات الآتية :
الحكومة مع احترام الأحكام
3) يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات
4) يوقع المراسيم التنفيذية،
5) يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام الفقرتين 7 و 10 من