الباب الثاني — تنظيم السلطات › الفصل الأول — السلطة التنفيذية
المادة 74
يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الآتية :
، بالسلطات والصلاحيات
(1) هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية، 2 (2) يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
(3) يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، 4 (4) يرأس مجلس الوزراء، 5 (5) يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه، 6 (6) يوقع المراسيم الرئاسية، 7 (7) يعين في الوظائف المدنية والعسكرية
(8) له حق إصدار العفو وحق تخفيض
(9) يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية الاستفتاء، للدولة، العقوبات أو استبدالها، ذات أهمية وطنية عن طريق
(10) يعين سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وأوراق إنهاء مهامهم، 244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه
(11) يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،
(12) يسلم أوسمة الدولة، ونياشينها، وشهاداتها التشريفية.