الباب الثاني — تنظيم السلطات › الفصل الأول — السلطة التنفيذية
المادة 73
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي :
وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهادائنا الأبرار وقيم ثورة نوفمبر، أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدستور، وأحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة، والحرية، والسلم في العالم ».