مرسوم رئاسي رقم 89-18
· ج.ر عدد 9 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص
الباب الأول — الاربعاء 23 رجب عام 1409ه المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري › الفصل الخامس — الواجبات
المادة 60
يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لاسيما احترام الحق في الشرف. وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة. 242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه