مرسوم رئاسي رقم 89-18
· ج.ر عدد 9 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص
الباب الأول — الاربعاء 23 رجب عام 1409ه المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري › الفصل الخامس — الواجبات
المادة 59
على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية .
التزام المواطن إزاء الوطن واجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.