مرسوم رئاسي رقم 89-18
· ج.ر عدد 9 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص
الباب الأول — الاربعاء 23 رجب عام 1409ه المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري › الفصل الثالث — الدولة
المادة 27
تعمل الجزائر من أجل دعم العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، المصير، وضد كل تمييز التعاون الدولي، وتتمية والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادىء ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه.