الباب الأول — الاربعاء 23 رجب عام 1409ه المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري › الفصل الثالث — الدولة
المادة 24
تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، الجيش الوطني الشعبي.
مؤسسات الدولة مصدرا في استعمال السلطة.
مواطن.
ودعمها، وتطويرها، حول تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية.