الباب الرابع — التعديل الدستوري
المادة 164
إذا رأى المجلس الدستوري مشروع أي تعديل دستوري لايمس البتة المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي شيء التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع من أصوات الوطني.
أن يعرضه على الاستفتاء أعضاء المجلس الشعبي 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه