الباب الثالث — الرقابة والمؤسسات الاستشارية › الفصل الثاني — وعمله، وجزاء تحقيقاته. المؤسسات الاستشارية
المادة 161
يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى.
يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من أحد الجمهورية من بين الشخصيات الدينية.
عشر عضوا يعينهم رئيس وينتخب المجلس الإسلامي الأعلى رئيسه من بين أعضائه. . 1 المادة 162 : يؤسس مجلس أعلى للأمن مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في الوطني .
يرأسه رئيس الجمهورية.
كل القضايا المتعلقة بالأمن يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله .