مرسوم رئاسي رقم 89-18
· ج.ر عدد 9 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص
الباب الثالث — الرقابة والمؤسسات الاستشارية › الفصل الأول — الرقابة
المادة 150
تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني، عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرها لكل سنة مالية. 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تختتم السنة المالية، فيما يخص المجلس الاربعاء 23 رجب عام 1409ه الشعبي الوطني، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية.