الباب الثاني — تنظيم السلطات › الفصل الثاني — السلطة التشريعية
المادة 125
يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما .
وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس. 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه إذا رأى المجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة ، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني.