مرسوم رئاسي رقم 89-18
· ج.ر عدد 9 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص
الباب الثاني — تنظيم السلطات › الفصل الثاني — السلطة التشريعية
المادة 120
يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها الشعبي الوطني ورئيس الحكومة.
، بعد استشارة رئيس المجلس وتجري هذه الانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.