مرسوم رئاسي رقم 89-18
· ج.ر عدد 9 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص
الباب الثاني — تنظيم السلطات › الفصل الثاني — السلطة التشريعية
المادة 112
يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتين عاديتين كل سنة. ومدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر. . يمكن أن يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس، أو بطلب من رئيس الحكومة .
تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد المجلس الشعبي الوطني جدول الأعمال الذي استدعي للاجتماع من أجله.