مرسوم رئاسي رقم 89-18
· ج.ر عدد 9 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص
الباب الثاني — تنظيم السلطات › الفصل الثاني — السلطة التشريعية
المادة 110
جلسات المجلس الشعبي الوطني علانية. وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا لما يحدده القانون.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد رئيسه، أو من أغلبية أعضائه الحاضرين، أو جلسات مغلقة بطلب من بطلب من الحكومة.