مرسوم رئاسي رقم 89-178
· ج.ر عدد 40 لسنة 1989
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 89-178 مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 1109
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر 1989 الشاذلي بن جديد في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 88-235 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي :