هذا النص

بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 1100 قرارت مقررات آراء وزارة الداخلية والبيئة

مرسوم رئاسي رقم 89-177 · 10 فبراير سنة 1989

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.