المادة 3
يجب على القرض الشعبي الجزائري أن يقدم لوزارة المالية وبواسطتها للسلطات المعنية في الحكومة لاسيما وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التجارة والمجلس الوطني للتخطيط، كل المعلومات اللازمة التي لها علاقة :
بأثر اتفاق القرض واتفاق الضمان وما يترتب عنهما، لاسيما ترتيبات التسليم للبنك الافريقي للتنمية التي نصت علها أحكام اتفاق القرض.
- تعبئة القرض والتسديدات المتممة ( وزارة المالية ) .
برنامج الاستثمارات المشاريع المقررة قائمة المعدات المستوردة المبلغ والبلد المصدر، مقاييس التأهيل للقرض التعديلات الاساسية التي ادخلت عليها العقود، دفاتر الشروط ) وزارة المالية ووزارة التجارة ) .
تقرير نصف سنوى عن تنفيذ المشروع والعلاقات مع البنك الافريقي للتنمية ) وزارة المالية – وزارة الشئون الخارجية - وزارة التجارة - المجلس الوطني للتخطيط ) .
تنفيذ الالتزامات وتبادل الآراء، والنزاعات ( وزارة المالية ووزارة الشؤون الخارجية ) . 1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 صفر عام 1410ه قرارات، مقررات وآراء وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1409 الموافق 19 يوليو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية من أجل المساواة أمام القانون بين النساء والرجال "