مرسوم رئاسي رقم 89-177
· ج.ر عدد 39 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-177 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ) ، بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الافريقي للتنمية، يتعلق بمنح قرض صناعي وسياحي وزراعي - صناعي، وعلى اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 1100 قرارت مقررات آراء وزارة الداخلية والبيئة
المادة 2
تهدف المشاريع الفرعية المنصوص عليها أعلاه، الى المساهمة بصفة ملحوظة فيما يأتي، طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية :