المادة الأولى
تؤهل المشاريع ذات الأولوية التابعة للقطاع الخاص الوطني المنصوص عليها في الملحق الثالث من القانون رقم 88-34 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989، للتمويل بالقرض الصناعي والسياحي والزراعي – الصناعي، الذي منحه البنك الافريقي للتنمية للقرض الشعبي الجزائري.
بالنسبة للمشروع الفرعي الزراعي - الصناعي :
أعمال تحويل منتوجات الفلاحة
- استصلاح الاراضي قصد انتاج المواد التي تساهم في تخفيض الاستيراد وفي تحويل النتوجات الفلاحية والزيادة في تصدير المنتوجات الفلاحية الموسمية وغير الموسمية 1 إنشاء مناصب عمل للشباب بصفة خاصة، 2 تحقيق التكامل الاقتصادى الوطني، 3 احلال محل استيراد 4 توسيع قدرات الانتاج الوطنية 5 إنشاء أنشطة لتحويل المعدات والخدمات، قصد التصدير، 6 تطبيق السياسة الوطنية في التهيئة العمرانية لاسيما في مناطق الهضاب العليا والمناطق المحرومة، 7 تحقيق اقتصاد مدر للعملة الصعبة، 8 تعبئة الكفاءات الوطنية في ميدان المهارة أعمال الخزن والنقل والحرف والرى المرتبطة | التقنية.
بالاعمال المنصوص عليها أعلاه.
بالنسبة للمشروع الفرعي الصناعي :
الاعمال الصناعية الخاصة بتكثيف التكامل الصناعي، أعمال الصيانة الصناعية للآليات السيارة وصنع قطع الغيار انتاج معدات التجهيز للقطاع الزراعي - الصناعي والقطاع الفلاحي والسياحي انتاج المعدات الوسيطة.
بالنسبة للمشروع الفرعي السياحي :
الفندقة نقل المسافرين الاعمال الخاصة بتكثيف التكامل الوطني في ميدان الخدمات والمنتوجات الخدمات .