مرسوم رئاسي رقم 89-177
· ج.ر عدد 39 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-177 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ) ، بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الافريقي للتنمية، يتعلق بمنح قرض صناعي وسياحي وزراعي - صناعي، وعلى اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 1100 قرارت مقررات آراء وزارة الداخلية والبيئة
المادة الأولى
يصادق على اتفاق القرض الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان (كوت ديفوار)، بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الافريقي للتنمية، والمتعلق بمنح قرض صناعي وسياحي وزراعي - صناعي، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.